✍️بقلم المحامية / سماهر خيرالله 

كانت تلك القاعدة من الركائز الأساسية التي تم الإستناد عليها في القضاء في العصر الإسلامي
حيث تم التوضيح بأن : 

البينه _ تُعني الدليل والحُجة الواضحة فتعد بأنها الشهادة العادلة التي تؤيد مصداقية دعوى المدعي .

على من إدعى

فهو من يزعم خلاف الظاهر والواضح فلذلك يقع عليه عبئ الإثبات بالبينة
والمقصود في جعل البينة على عاتق المدعي ذلك لضعف جانب المدعي ولإدعائه خلاف الظاهر ولإثبات مايخالف الظاهر يستلزم الأمر منه البينة

أما المدعى عليه غير مُكلف بإثبات أقواله بالبينة
والمقرر في قضاء محكمه النقض
البينة على من يدعى خلاف الأصل فالتمسك بالثابت
لا يُكلف بالإثبات وإنما على من يدعي خلاف الأصل عبئ إثبات ما يدعيه بإعتبار أنه قرينة بقاء الأصل على أصله

أما القول باليمين على من انكر

فيعنى إذا عجز المدعى على إثبات أقواله بالبينة على ما قام بالإدعاء به وانقطعت به كل السبل عن إمكانيته في الوصول إلى إقناع القاضي بصحة اقواله وإثباتها

فيلجأ في تلك الحالة الي الإحتكام بضمير المدعى عليه وذمته أمام الله وتوجيه اليمين اليه

{ كما نصت المادة (114) من قانون الإثبات : يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا إنصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان, بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين }

فلذلك قد وقع عبئ الإثبات على المدعي حتى يستند في دعواه على أساس بين وظاهر كي لا ترفض دعواه

فلا يجوز الحكم لصالح المدعي لمجرد الإدعاء فقط وإلا إعتبر ذالك مخالفه صريحة للنص فلذلك وجب علي المدعى إظهار البينة

أو أن يحصل على إقرار سابق من قِبل المدعي عليه على أحقيته فى دعواه

ولكن السائد في الواقع العملي خلاف ذلك
حيث آنه إذا كان المدعى يمتلك إقراراً من المدعى عليه فى الأحقيه لما تم اللجوء الى القضاء !؟

فلذلك عند عجز المدعى عن الإثبات بالبينة في دعواه

فيلجأ فى تلك الحالة إلى توجيه اليمين على المدعى عليه
وتستند قوه اليمين على آداء المدعي عليه وذلك من أجل الحفاظ على حقه إذا كان صادقاً

أما إذا كان غير ذلك وحلف بدون وجه حق فقد إرتكب إحدي الكبائر 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعُقُوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغَمُوس». [صحيح البخاري]

فقد زكر رسول الله اليمين الغموس

وأيضًاً إستدل فقهاء الأمة الإسلامية من السنة النبوية بعده أدلة

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في ” الصحيحين ” .

ومن هنا فيوجد توافق كبير بين الفقه الإسلامي والقانون

حيث يذهب الإتجاه القانوني السائد إلى أن المدعي هو المكلف بالبينة
أما المدعى عليه فإنه يكلف بحلف اليمين إذا تعذر المدعى إقامة البينة

‫شاهد أيضًا‬

أيمن بكري يكتب أُسس التوافق و الخلاف الأسري

بقلم / أيمن بكري  تمعنت كثيراً في الحقب الزمنية المختلفة مقارناً بين سلوكيات العامة في الع…